الشيخ الأنصاري
51
كتاب المكاسب
القول في مسقطات الخيار وهي أربعة - على ما ذكرها في التذكرة ( 1 ) - : اشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وإسقاطه بعد العقد ، والتفرق ، والتصرف . فيقع الكلام في مسائل : مسألة لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وعن الغنية : الإجماع عليه ( 2 ) . ويدل عليه قبل ذلك عموم المستفيض : " المؤمنون ( 3 ) - أو المسلمون ( 4 ) - عند شروطهم " . وقد يتخيل معارضته لعموم ( 5 ) أدلة الخيار ، ويرجح على تلك الأدلة
--> ( 1 ) التذكرة 1 : 517 . ( 2 ) الغنية : 217 . ( 3 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، ذيل الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل 12 : 353 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 1 ، 2 و 5 . ( 5 ) في " ش " : " بعموم " .